السيد محمد سعيد الحكيم
261
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 4 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية ، كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق ( 1 ) . كما أنه لا
--> ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 2 .