السيد محمد سعيد الحكيم

261

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 4 ) : لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية ، كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الإيراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين ، فيصح بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق ( 1 ) . كما أنه لا

--> ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 12 باب : 4 من أبواب الصرف حديث : 2 .